حيض ، أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا ( 1 ) الجمع بين عمل
الحائض والطاهرة ، والأظهر جواز البناء على الطهارة .
الفصل الثاني
كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة ، لا تكون له أحكام
الحيض ، وإن علمت أنه حيض واقعا ، وكذا المرأة بعد اليأس ، ويتحقق اليأس ببلوغ
خمسين سنة في غير القرشية على المشهور ، ولكن الأحوط في القرشية وغيرها الجمع
بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين وقبل بلوغها ستين إذا
كان الدم بصفات الحيض ، أو أنها رأته أيام عادتها .
( مسألة 214 ) : الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته ، لكن لا يترك
الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما ، إذا كان واجدا للصفات .
الفصل الثالث
أقل الحيض وأكثره : أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ،
وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان ، ولا يكفي
وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من
أبعاض اليوم ، ( 2 ) وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقل الطهر ، فكل دم تراه المرأة
هامش
( 1 ) بل وجوبا .
( 2 ) وان رأت من طلوع الشمس إلى غروب اليوم الثالث فالأحوط وجوبا الجمع
بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة .