( مسألة 201 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
( مسألة 202 ) : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشك في أنه استبرأ
بالبول ، أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل .
( مسألة 203 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة ، بين أن يكون
الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم امكان الاختبار من جهة العمى ،
أو الظلمة ، أو نحو ذلك .
( مسألة 204 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف
الغسل ، ( 1 ) والأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه .
( مسألة 205 ) : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها
وتوضأ ، ( 2 ) ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي ، فلا حاجة إلى
الوضوء ، إلا في الاستحاضة المتوسطة .
( مسألة 206 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلا للحدث
السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المس في أثناء غسله ، فلا اشكال في وجوب
الاستئناف ، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه ، فيتمه ويأتي بالاخر ، ويجوز
الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا .
وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا ،
هامش
( 1 ) صحة الغسل لا تخلو من وجه قوي الا ان الأحوط وجوبا الجمع بين استيناف
الغسل بقصد الأعم من التمام والاتمام أو اتمامه واعادته والوضوء ، الا ان يعدل
من الترتيبي إلى الارتماسي .
( 2 ) ما تقدم في غسل الجنابة يجري في سائر الأغسال أيضا .