العلم بعموم الاذن .
( مسألة 197 ) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه ، لكنه
لا يوجب بطلان الغسل . ( 1 )
الفصل الخامس
مستحبات غسل الجنابة :
قد ذكر العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم ) أنه يستحب غسل اليدين أمام
الغسل من المرفقين ثلاثا ، ثم المضمضة ثلاثا ، ثم الاستنشاق ثلاثا ، وإمرار اليد على
ما تناله من الجسد ، خصوصا في الترتيبي ، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما
يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل .
( مسألة 198 ) : الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل ، لكن إذا تركه
واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني ، جرى عليه حكم المني ظاهرا ، فيجب
الغسل له كالمني ، سواء استبرأ بالخرطات ، لتعذر البول أم لا ، إلا إذا علم بذلك
أو بغيره عدم بقاء شئ من المني في المجرى .
( مسألة 199 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل
وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول .
( مسألة 200 ) : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول
والخرطات ، فإن كان متطهرا من الحدثين ، وجب عليه الغسل والوضوء معا ، وإن
كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط .
هامش
( 1 ) الا إذا تحرك المئزر بالاغتسال فصحته محل اشكال .