( مسألة 189 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه فغسله صحيح . ( 1 )
( مسألة 190 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة ، أو الحيض ، أو نحوهما عليها ،
لا على الزوج . ( 2 )
( مسألة 191 ) : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل ،
ولم يستحضر النية تفصيلا ، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل ،
لأجاب بأنه يغتسل ، أما لو كان يتحير في الجواب ، بطل لانتفاء النية .
( مسألة 192 ) : إذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامي ، أو كان بناؤه على
إعطاء الأموال المحرمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل
غسله وإن استرضاه بعد ذلك .
( مسألة 193 ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم
لا بنى على العدم ، ولو علم أنه اغتسل ، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح
أم لا ، بنى على الصحة .
( مسألة 194 ) : إذا كان ماء الحمام مباحا ، لكن سخن بالحطب المغصوب ،
لا مانع من الغسل فيه .
( مسألة 195 ) : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلا إذا علم بعموم الوقفية ،
أو الإباحة ، نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز .
( مسألة 196 ) : الماء الذي يسبلونه ، لا يجوز الوضوء ، ولا الغسل منه إلا مع
هامش
( 1 ) إذا قصد الامر الصلاتي لا على وجه التقييد أو غاية أخرى كالكون على
الطهارة .
( 2 ) لا يترك الاحتياط بالتراضي .