( مسألة 184 ) : النية في هذه الكيفية ، يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام
البدن . ( 1 )
( مسألة 185 ) : يعتبر خروج البدن كلا ، أو بعضا ( 2 ) من الماء ثم رمسه بقصد
الغسل على الأحوط ، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس ،
لم يكفه وإن حرك بدنه تحت الماء .
ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته ، والمباشرة اختيارا ، وعدم المانع من
استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في
الوضوء ، وقد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الاناء والمصب ، ( 3 ) وحكم
الجبيرة ، والحائل وغيرهما ، من أفراد الضرورة ، وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع
السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها ، فإن الغسل كالوضوء
في جميع ذلك ، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في
الأثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي .
( مسألة 186 ) : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي .
( مسألة 187 ) : يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي .
( مسألة 188 ) : يجوز الارتماس فيما دون الكر ، وإن كان يجري على الماء حينئذ
حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا أن تكون مقارنة للشروع في الرمس إلى تغطية تمام البدن .
( 2 ) في كفاية خروج البعض اشكال .
( 3 ) والفضاء .