الصبي والمجنون الجنب .
( مسألة 182 ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين ، لا يجوز استئجارهما ،
ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على
الجنب .
( مسألة 183 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة ، إلا إذا
كانت حالته السابقة هي الجنابة .
الفصل الثالث
قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء ، أو المضمضة ،
والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط
استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة
من المصحف ، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم ( 1 ) بدل الغسل .
الفصل الرابع
واجبات غسل الجنابة
في واجباته :
فمنها النية ، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله
في الوضوء .
ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلا بد من رفع الحاجب
هامش
( 1 ) إن لم يجد الماء .