الحاق المشاهد المشرفة ، بالمساجد في الأحكام المذكورة . ( 1 )
السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة ، وحم
السجدة ، والنجم ، والعلق ) والأحوط استحبابا ( 2 ) إلحاق تمام السورة بها حتى بعض
البسملة .
( مسألة 179 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها
والخراب ، وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية ، وكذلك المساجد في
الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة .
( مسألة 180 ) : ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته
ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية .
( مسألة 181 ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة ( 3 ) بل
الإجارة فاسدة ، ولا يستحق الأجرة المسماة ، وإن كان يستحق أجرة المثل ، ( 4 ) هذا
إذا علم الأجير بجنابته ، أما إذا جهل بها ( 5 ) فالأظهر جواز استئجاره ، وكذلك
هامش
( 1 ) والأقوى حرمة اللبث في المشاهد المشرفة ، والأحوط وجوبا عدم الدخول
ولو اجتيازا .
( 2 ) بل وجوبا .
( 3 ) الا ان يكون الجنب عاصيا باللبث في المسجد مدة الكنس من دون تسبيب
من المؤجر ففي هذا الفرض لا يبعد الجواز تكليفا ووضعا .
( 4 ) إن لم تكن زائدة على الأجرة المسماة وإلا فلا يترك الاحتياط بالصلح في
الزائد .
( 5 ) أو بحكمها قصورا .