الرجل ، أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ،
وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالاثني ، وجب الغسل على الخنثى دون
الرجل والأنثى ، على تفصيل تقدم في المسألة ( 171 ) .
الفصل الثاني
فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود
السهو على الأحوط استحبابا . ( 1 )
الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء .
الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ،
وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في
الوضوء . ( 2 )
الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان لوضع شئ فيها ،
بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما لا يجوز ( 3 ) الدخول
لاخذ شئ منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا ، والخروج من آخر إلا
في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ، ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - والأحوط وجوبا
هامش
( 1 ) وعلى الأقوى فيما يجب لنسيان التشهد .
( 2 ) لا يجوز للجنب مس مطلق أسماء الله تعالى على الأقوى .
( 3 ) على الأحوط .