بالبول بحكم المني ظاهرا .
الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل ، أو الدبر ،
من المرأة وأما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء
فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكتفي بالغسل فقط ، ويكفي في
مقطوع الحشفة دخول مقدارها ، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء بمجرد الادخال
منه .
( مسألة 173 ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير فرق
بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة
للحي إذا كان أحدهما ميتا .
( مسألة 174 ) : إذا خرج المني بصورة الدم ، وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا .
( مسألة 175 ) : إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج ، لا يجب
الغسل .
( مسألة 176 ) : يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على
الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك ، وأما
في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا - ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث - أن يبطل
وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت .
( مسألة 177 ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ،
وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما .
( مسألة 178 ) : الوطء ء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط فيجب الجمع
بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ ، أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها إلا مع
الانزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي أيضا ، ولو أدخلت الخنثى ، في
منهاج الصالحين — صفحة 46
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٦