إلى الشهوة والفتور . ( 1 )
( مسألة 170 ) : من وجد على بدنه ، أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل
منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون
ما يحتمل سبقها عليها ، وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، وإن كانت
الإعادة لها أحوط استحبابا ، وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شئ .
( مسألة 171 ) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما
ففيه صورتان :
الأولى : أن يكون جنابة الاخر موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة
إجمالا ، وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة عن الصلاة عن ميت
مثلا ، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه
الغسل ، ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة في الصلاة ، نعم لابد له من
التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها .
الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم
بالجنابة إجمالا ، ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه ، ولا من
حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد ، أما لو علم به ولو إجمالا لزمه الاحتياط ،
فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام
بكليهما ، أو ائتمام أحدهما بالاخر ، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة ، أو
غيرها مما يعتبر فيه الطهارة .
( مسألة 172 ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه
هامش
( 1 ) بل المدار على الشهوة وان تخلفت عن الفتور ، وكذا في المرأة .