بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، وتثنية
الغسلات ، والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ، وكذلك
اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه
لاخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في
الغسلة الأولى والثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في
المقدمات القريبة .
كتاب الطهارة - غسل الجنابة . . .
المبحث الرابع
الغسل
والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس
الأموات ، والواجب لنفسه غسل الأموات ، فهنا مقاصد :
المقصد الأول
غسل الجنابة وفيه فصول
الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة
سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، وإن كان الأحوط استحبابا
عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر .
( مسألة 169 ) : إن عرف المني فلا اشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور
الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا ، وفي المريض يرجع
منهاج الصالحين — صفحة 44
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٤