كان الشعر غير تابع للبشرة .
( مسألة 165 ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب ،
وإن شك في قصد الكاتب جاز المس .
( مسألة 166 ) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا ،
ويستحب إذا استحبت ، وقد يجب بالنذر ، وشبهه ، ويستحب للطواف المندوب ،
ولسائر أفعال الحج ، ولطلب الحاجة ، ( 1 ) ولحمل المصحف ( 2 ) الشريف ، ولصلاة
الجنائز ، وتلاوة القرآن ، وللكون على الطهارة ، ولغير ذلك .
( مسألة 167 ) : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل
الفريضة ، ( 3 ) كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الاتيان به
بقصد الغايات المستحبة الأخرى .
( مسألة 168 ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم )
وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين
من الزندين قبل ادخالهما في الاناء الذي يغترف منه ، لحدث النوم ، أو البول مرة ،
وللغائط مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما وتقديم المضمضة ، والدعاء
هامش
( 1 ) اتيانه بداعي الطلب المولوي لطلب الحاجة مشكل ، فيؤتى به بداعي مطلوبيته
النفسية أو الكون على الطهارة .
( 2 ) يؤتى به بداعي مطلوبيته النفسية أو الكون على الطهارة أو باحتمال المطلوبية
لحمل المصحف .
( 3 ) في عدم الجواز قبل دخول الوقت اشكال ، ولا اشكال قبل الوقت قريبا منه
بقصد التهيؤ للفريضة ، بل يستحب .