كتاب الطهارة - الوضوء . . .
الفصل السابع
لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت ، أو مندوبة -
عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا ، ( 1 ) ومثل
الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة ، دون المندوب وإن
وجب بالنذر ، نعم يستحب له .
( مسألة 162 ) : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، حتى المد والتشديد
ونحوهما ، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا ، والأولى
الحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -
به .
( مسألة 163 ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شئ
غاية له وإن كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز
الاتيان به لأجلها ، ويجب إن وجبت ، ويستحب إن استحبت ، ( 2 ) سواء أتوقف عليه
صحتها ، أم كمالها .
( مسألة 164 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية
والفارسية ، وغيرهما ، ولا بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرهما ، كما
لا فرق في الماس ، بين ما تحله الحياة ، وغيره ، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا
هامش
( 1 ) الا فيما يؤتى به لنسيان التشهد فصحته تتوقف عليه على الأقوى .
( 2 ) بناء على المطلوبية الغيرية للمقدمة ، والا ففي كلا الموردين ان كانت الغاية
مشروطة به كان الوجوب شرطيا .