انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها .
الثانية : أن لا تكون له فترة أصلا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة
وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى ، إلا
أن يحدث حدثا آخر ، كالنوم وغيره ، فيجدد الوضوء لها .
الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه في
تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات ، حرج ، وحكمه الوضوء والصلاة في
الفترة ، ( 1 ) ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها ،
وإن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ، كما
أن الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الأخرى .
الرابعة : الصورة الثالثة ، لكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء - حرجا
عليه ، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد ، ما لم يحدث حدثا آخر ، والأحوط أن
يتوضأ لكل صلاة .
( مسألة 160 ) : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ، وإن
كان الأظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة .
( مسألة 161 ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى
بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكل صلاة . ( 2 )
هامش
( 1 ) الظاهر اتحاد حكمه مع الصورة الثانية وان كان الأحوط ما في المتن .
( 2 ) والأحوط وجوبا غسل مخرج البول قبل كل صلاة الا ان يكون موجبا
للحرج ، وإن جمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فلا يلزمه الغسل بين
الصلاتين ، كما أن الأحوط وجوبا غسل مخرج الغائط قبل كل صلاة إن لم يكن
حرجا عليه .