تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وإن كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت ، غاية الأمر أن ولي الأمر يضع عليها الطسق والخراج من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل .

( الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة )

( مسألة 48 ) : الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في يده إذا كانت عامرة ، وعليهم الزكاة من حاصلها ، العشر أو نصف العشر ، وأما إذا لم تكن عامرة فيأخذها الإمام ( عليه السلام ) ويقبلها لمن يعمرها وتكون للمسلمين ، وتدل على ذلك صحيحة البزنطي ، قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وما سار به أهل بيته ، فقال : " العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا ، تركت أرضه في يده ، واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمر " الحديث . ( 1 ) فصل

في قسمة الغنائم المنقولة

( مسألة 49 ) : يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها بين المقاتلين ما جعله الإمام ( عليه السلام ) جعلا لفرد على حسب ما يراه من المصلحة ، ويستحق ذاك الفرد الجعل بنفس الفعل الذي كان الجعل بإزائه ، وهو في الكم والكيف يتبع العقد الواقع عليه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفرد المزبور ( المجعول له ) مسلما أو كافرا ، وكذا لا فرق بين كونه من ذوي السهام أو لا ، فإن الامر بيد الإمام ( عليه السلام ) وهو يتصرف فيها حسب ما يرى فيه من المصلحة ، يؤكد ذلك - مضافا إلى هذا - قول زرارة في
هامش
1 - الوسائل ج 11 باب 72 من جهاد العدو ، حديث 2 .