تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
" الامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال " . ( 1 ) ( مسألة 53 ) : يخرج من الغنائم خمسها أيضا قبل تقسيمها بين المسلمين المقاتلين ، ولا يجوز تقسيم الخمس بينهم ، حيث إن الله تعالى قد جعل له موارد خاصة ومصارف مخصوصة ، قال عز من قائل : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ( 2 ) والروايات الدالة على ذلك كثيرة . ( مسألة 54 ) : تقسم الغنائم بعد اخراج المذكورات على المقاتلين ومن حضر ساحة القتال ولو لم يقاتل ، فإنه لا يعتبر في تقسيم الغنيمة على جيش المسلمين دخول الجميع في القتال مع الكفار ، فلو قاتل بعض منهم وغنم ، وكان الآخر حاضرا في ساحة القتال والمعركة ومتهيئا للقتال معهم إذا اقتضى الامر ذلك ، كانت الغنيمة مشتركة بين الجميع ، ولا اختصاص بها للمقاتلين فقط ، وهذا بخلاف ما إذا أرسل فرقة إلى جهة وفرقة أخرى إلى جهة أخرى ، فلا تشارك إحداهما الأخرى في الغنيمة . وفي حكم المقاتلين الطفل إذا ولد في أرض الحرب ، وتدل عليه معتبرة مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه أن عليا ( عليه السلام ) قال : " إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم " . ( 3 )
هامش
1 - الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال ، حديث 6 و 15 . 2 - سورة الأنفال ، الآية 41 . 3 - الوسائل ج 11 باب 41 من أبواب جهاد العدو ، حديث 8 .
منهاج الصالحين — صفحة 435 | الشيخ وحيد الخراساني