تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
الانعتاق ، لعدم الدليل على أنه يملك بمجرد الاغتنام ، بل يظهر من قول زرارة في الصحيحة المتقدمة آنفا عدم الملك بمجرد ذلك . وأما النوع الثالث وهو ما لا ينقل كالأراضي أو العقارات ، فإن كانت الأرض مفتوحة عنوة وكانت محياة حال الفتح من قبل الناس ، فهي ملك لعامة المسلمين بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدل عليه صحيحة الحلبي الآتية وغيرها ، وإن كانت مواتا أو كانت محياة طبيعية ولا رب لها فهي من الأنفال .

( الأرض المفتوحة عنوة وشرائطها وأحكامها )

كتاب الجهاد - الأرض المفتوحة عنوة . . . ( مسألة 42 ) : المشهور بين الأصحاب في كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا عاما للأمة باعتبار كون الفتح بإذن الإمام ( عليه السلام ) ، وإلا فتدخل في نطاق ملكية الإمام ( عليه السلام ) لا ملكية المسلمين ، ولكن اعتباره في ذلك لا يخلو عن إشكال بل منع ، ( 1 ) فإن ما دل على اعتبار إذن الإمام ( عليه السلام ) كصحيحة معاوية بن وهب ورواية العباس الوراق ( 2 ) مورده الغنائم المنقولة التي تقسم على المقاتلين مع الاذن ، وتكون للإمام ( عليه السلام ) بدونه ، على أن رواية العباس ضعيفة . ( مسألة 43 ) : الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين أمرها بيد ولي الأمر في تقبيلها بالذي يرى ، ووضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كما وكيفا . ( مسألة 44 ) : لا يجوز بيع رقبتها ولا شراؤها على أساس ما عرفت من أنها
هامش
1 - الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال الحديث 4 و 16 . ( 2 ) بل الأظهر هو الاعتبار .
منهاج الصالحين — صفحة 430 | الشيخ وحيد الخراساني