تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
الصحيحة المتقدمة في المسألة الحادية والأربعين ، ويدخل فيه السلب أيضا . ( مسألة 50 ) : ويخرج منها أيضا قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة إليه في بقائها من المؤن كأجرة النقل والحفظ والرعي وما شاكل ذلك . كتاب الجهاد - تقسيم الغنائم . . . ( مسألة 51 ) : المرأة التي حضرت ساحة القتال والمعركة لتداوي المجروحين أو ما شابه ذلك بإذن الإمام ( عليه السلام ) لا تشترك مع الرجال المقاتلين في السهام من الغنائم المأخوذة من الكفار بالقهر والغلبة . نعم ، يعطي الإمام ( عليه السلام ) منها لها مقدار ما يرى فيه مصلحة ، وتدل على ذلك معتبرة سماعة عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكنه نفلهن " . ( 1 ) وأما العبيد والكفار الذين يشتركون في القتال بإذن الإمام ( عليه السلام ) فالمشهور بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الاجماع ، أنه لا سهم لهم في الغنائم ، ولكن دليله غير ظاهر . ( 2 ) ( مسألة 52 ) : يخرج من الغنائم قبل القسمة - كما مر - صفو المال أيضا وقطائع الملوك والجارية الفارهة والسيف القاطع وما شاكل ذلك ، على أساس أنها ملك طلق للإمام ( عليه السلام ) بمقتضى عدة من الروايات : منها معتبرة داود بن فرقد ، قال ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قطائع الملوك كلها للإمام ( عليه السلام ) ، وليس للناس فيها شئ " . ومنها معتبرة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صفو المال ؟ قال :
هامش
1 - الوسائل ج 11 باب 41 من جهاد العدو ، حديث 6 . ( 2 ) الأقوى ما ذهب اليه المشهور في الكفار ، واما في العبيد فمحل اشكال .