الصحيحة المتقدمة في المسألة الحادية والأربعين ، ويدخل فيه السلب أيضا .
( مسألة 50 ) : ويخرج منها أيضا قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة إليه في
بقائها من المؤن كأجرة النقل والحفظ والرعي وما شاكل ذلك .
كتاب الجهاد - تقسيم الغنائم . . .
( مسألة 51 ) : المرأة التي حضرت ساحة القتال والمعركة لتداوي المجروحين أو
ما شابه ذلك بإذن الإمام ( عليه السلام ) لا تشترك مع الرجال المقاتلين في السهام من الغنائم
المأخوذة من الكفار بالقهر والغلبة .
نعم ، يعطي الإمام ( عليه السلام ) منها لها مقدار ما يرى فيه مصلحة ، وتدل على ذلك
معتبرة سماعة عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خرج بالنساء في الحرب
يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكنه نفلهن " . ( 1 )
وأما العبيد والكفار الذين يشتركون في القتال بإذن الإمام ( عليه السلام ) فالمشهور بين
الأصحاب ، بل ادعي عليه الاجماع ، أنه لا سهم لهم في الغنائم ، ولكن دليله غير
ظاهر . ( 2 )
( مسألة 52 ) : يخرج من الغنائم قبل القسمة - كما مر - صفو المال أيضا وقطائع
الملوك والجارية الفارهة والسيف القاطع وما شاكل ذلك ، على أساس أنها ملك
طلق للإمام ( عليه السلام ) بمقتضى عدة من الروايات :
منها معتبرة داود بن فرقد ، قال ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قطائع الملوك كلها
للإمام ( عليه السلام ) ، وليس للناس فيها شئ " .
ومنها معتبرة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صفو المال ؟ قال :
هامش
1 - الوسائل ج 11 باب 41 من جهاد العدو ، حديث 6 .
( 2 ) الأقوى ما ذهب اليه المشهور في الكفار ، واما في العبيد فمحل اشكال .