تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
بعد الأسر والاستيلاء عليه ، وفي المقام بما أن إقرار ذلك الغير بالأمان له بعد الأسر فلا يكون مسموعا . نعم لو ادعى الحربي على من جاء به أنه عالم بالحال ، فحينئذ إن اعترف الجائي بذلك ثبت الأمان له وإن أنكره قبل قوله ، ولا يبعد توجه اليمين عليه على أساس أن إنكاره يوجب تضييع حقه . وأما إذا ادعى الحربي الأمان على من جاء به ، فإن أقر بذلك فهو مسموع ، حيث إنه تحت يده واستيلائه ، ويترتب على إقراره به وجوب حفظه عليه ، وإن أنكر ذلك قدم قوله مع اليمين على الأظهر كما عرفت . ( مسألة 35 ) : لو ادعى الحربي على الذي جاء به الأمان له ، ولكن حال مانع من الموانع كالموت أو الاغماء أو نحو ذلك بين دعوى الحربي ذلك وبين جواب المسلم ، لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبينة أو نحوها ، وحينئذ يكون حكمه حكم الأسير ، وقال المحقق في الشرائع : إنه يرد إلى مأمنه ثم هو حرب ، ووجهه غير ظاهر . ( 1 )

( الغنائم )

( مسألة 36 ) : إن ما استولى عليه المسلمون المقاتلون من الكفار بالجهاد المسلح يكون على ثلاثة أنواع : النوع الأول : ما يكون منقولا كالذهب والفضة والفرش والأواني والحيوانات وما شاكل ذلك .
هامش
1 - شرائع الاسلام : 139 .