الاستبراء ، بحكم البول ظاهرا .
الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره ، ( 1 ) إذا كان من شأنه أن يخرج من
الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .
الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن
يكون قائما ، وقاعدا ، ومضطجعا ، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو
إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك .
الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
( مسألة 157 ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في
أن الخارج بول أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ،
فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه .
( مسألة ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض
الوضوء 158 ، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .
( مسألة 159 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ، والأول
ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد
خروج المني .
الفصل السادس
من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له أحوال أربع :
الأولى : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه وجوب
هامش
( 1 ) على تفصيل تقدم في الغائط .