تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
كتاب الجهاد - المرابطة . . .

( المرابطة )

وهي الارصاد لحفظ الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار . ( مسألة 25 ) : تجب المرابطة لدى وقوع البلاد الاسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار ، وأما إذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب وإن كانت في نفسها أمرا مرغوبا فيه في الشريعة المقدسة . ( مسألة 26 ) : إذا نذر شخص الخروج للمرابطة ، فإن كانت لحفظ بيضة الاسلام وحدود بلاده وجب عليه الوفاء به ، وإن لم تكن لذلك وكانت غير مشروعة لم يجب الوفاء به ، وكذا الحال فيما إذا نذر أن يصرف مالا للمرابطين ، ومن ذلك يظهر حال الإجارة على المرابطة . كتاب الجهاد - الأمان . . .

( الأمان )

( مسألة 27 ) : يجوز جعل الأمان للكافر الحربي على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن يقبل الاسلام ، فإن قبل فهو ، وإلا رد إلى مأمنه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون من قبل ولي الأمر أو من قبل آحاد سائر المسلمين ، ويدل عليه قوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) ( 1 ) وكذا صحيحة جميل ومعتبرة السكوني المتقدمتين في المسألة ( 20 ) . وهل يعتبر أن يكون الأمان بعد المطالبة فلا يصح ابتداء ؟ فيه وجهان ، لا يبعد دعوى عدم اعتبار المطالبة في نفوذه ، والآية الكريمة وإن كان لها ظهور في اعتبار
هامش
1 - سورة التوبة ، الآية 6 .