كتاب الجهاد - المرابطة . . .
( المرابطة )
وهي الارصاد لحفظ الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار .
( مسألة 25 ) : تجب المرابطة لدى وقوع البلاد الاسلامية في معرض الخطر من
قبل الكفار ، وأما إذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب وإن كانت في نفسها أمرا
مرغوبا فيه في الشريعة المقدسة .
( مسألة 26 ) : إذا نذر شخص الخروج للمرابطة ، فإن كانت لحفظ بيضة
الاسلام وحدود بلاده وجب عليه الوفاء به ، وإن لم تكن لذلك وكانت غير
مشروعة لم يجب الوفاء به ، وكذا الحال فيما إذا نذر أن يصرف مالا للمرابطين ، ومن
ذلك يظهر حال الإجارة على المرابطة .
كتاب الجهاد - الأمان . . .
( الأمان )
( مسألة 27 ) : يجوز جعل الأمان للكافر الحربي على نفسه أو ماله أو عرضه
برجاء أن يقبل الاسلام ، فإن قبل فهو ، وإلا رد إلى مأمنه ، ولا فرق في ذلك بين أن
يكون من قبل ولي الأمر أو من قبل آحاد سائر المسلمين ، ويدل عليه قوله تعالى :
( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) ( 1 ) وكذا صحيحة
جميل ومعتبرة السكوني المتقدمتين في المسألة ( 20 ) .
وهل يعتبر أن يكون الأمان بعد المطالبة فلا يصح ابتداء ؟ فيه وجهان ، لا يبعد
دعوى عدم اعتبار المطالبة في نفوذه ، والآية الكريمة وإن كان لها ظهور في اعتبار
هامش
1 - سورة التوبة ، الآية 6 .