تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
لا لأجل عدم صدق المؤمن والمسلم عليه ، حيث لا شبهة في صدق ذلك ، بل لأجل ما ورد في الصحيحة من عدم نفوذ أمر الغلام ما لم يحتلم . ( 1 ) ( مسألة 30 ) : لا يعتبر في صحة عقد الأمان من قبل آحاد المسلمين الحرية بل يصح من العبد أيضا ، إذ مضافا إلى ما في معتبرة مسعدة ( 2 ) من التصريح بصحة عقد الأمان من العبد أنه لا خصوصية للحر فيه على أساس أن الحق المزبور الثابت له إنما هو بعنوان أنه مسلم ، ومن هنا لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة أيضا . ( مسألة 31 ) : لا يعتبر في صحة عقد الأمان صيغة خاصة ، بل يتحقق بكل ما دل عليه من لفظ أو غيره . ( مسألة 32 ) : وقت الأمان إنما هو قبل الاستيلاء على الكفار المحاربين وأسرهم ، وأما بعد الأسر فلا موضوع له . ( مسألة 33 ) : إذا كان أحد من المسلمين أقر بالأمان لمشرك ، فإن كان الاقرار في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذا صح ، لان إقراره به في الوقت المزبور أمان له وإن لم يصدر أمان منه قبل ذلك ، وعليه فلا حاجة فيه إلى التمسك بقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به . ( مسألة 34 ) : لو ادعى الحربي الأمان من غير من جاء به لم تسمع ، وإن أقر ذلك الغير بالأمان له ، على أساس أن الاقرار بالأمان إنما يسمع إذا كان في وقت كان الأمان منه في ذلك الوقت نافذا ، كما إذا كان قبل الاستيلاء والأسر ، وإما إذا كان في وقت لا يكون الأمان منه في ذلك الوقت نافذا فلا يكون مسموعا كما إذا كان كتاب الجهاد - الغنائم . . .
هامش
1 - الوسائل ج 13 باب 2 من أحكام الحجر ، الحديث 5 . 2 - الوسائل ج 11 باب 20 من جهاد العدو ، الحديث 2 .