فالأظهر وجوب الإعادة .
( مسألة 154 ) : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في
أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه - اختيارا أو اضطرارا - فالظاهر
عدم صحة وضوئه .
( مسألة 155 ) : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجبيته
كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته ، بنى
على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك
في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة .
( مسألة 156 ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعده في
أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الاعمال ، وأما
الوضوء فمحكوم بالصحة ، ( 1 ) وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك
بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا ،
فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .
الفصل الخامس
في نواقض الوضوء
يحصل الحدث بأمور :
الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل ،
أم بالعارض ، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا ، والبلل المشتبه الخارج قبل
هامش
( 1 ) مع عدم العلم بالغفلة عن طهارة أعضاء وضوئه .