شكه وصلى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة إن
تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعده .
( مسألة 150 ) : إذا كان متوضئا ، وتوضأ للتجديد ، وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد
الوضوئين ، ولم يعلم أيهما ، فلا اشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادة الوضوء
للصلوات الآتية أيضا .
( مسألة 151 ) : إذا توضأ وضوءين ، وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث بعد
أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لان الوضوء الأول معلوم الانتقاض ،
والثاني غير محكوم ببقائه ، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فيبني
على صحتها لقاعدة الفراغ ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة ،
أعاد الوضوء لما تقدم ، وأعاد الصلاة الثانية ، وأما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها ( 1 )
لاستصحاب الطهارة بلا معارض والأحوط استحبابا - في هذه الصورة - إعادتها أيضا .
كتاب الطهارة - نواقض الوضوء . . .
( مسألة 152 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه
الجزء الواجب ، أو المستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه .
( مسألة 153 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في
موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ
لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية ، أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي
هامش
( 1 ) بل الأقوى إعادة الصلاتين مطلقا حتى فيما إذا خرج وقت إحداهما دون
الأخرى ان كانتا مختلفتين في العدد ، والا كفى صلاة واحدة بقصد ما في الذمة
جهرا ان كانتا جهريتين واخفاتا ان كانتا اخفاتيتين ومخيرا بين الجهر
والاخفات ان كانتا مختلفتين .