ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا .
( مسألة 144 ) : إذا تيقن الحدث والطهارة ، وشك في المتقدم والمتأخر ، تطهر
سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعا .
( مسألة 145 ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما يعتبر فيه الطهارة
بنى على صحة العمل ، وتطهر لما يأتي ، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو
التفت إليه قبل العمل لشك ، فإن الأظهر - حينئذ - الإعادة .
( مسألة 146 ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر ،
واستأنف الصلاة .
( مسألة 147 ) : لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ، مراعيا
للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء
قبل الفراغ منه ، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت ، وإذا شك في الجزء الأخير ، فإن كان
ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة ، ( 1 ) وقبل فوت الموالاة
لزمه الاتيان به ، وإلا فلا .
( مسألة 148 ) : ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك ، فيما إذا كان الشك أثناء
الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله ،
ولكنه يختص بغير الوسواسي ، وأما الوسواسي ( وهو من لا يكون لشكه منشأ
عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله ) فلا يعتني بشكه مطلقا .
( مسألة 149 ) : إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي
هامش
( 1 ) يكفي في عدم لزوم الإتيان دخوله فيما يصدق عليه انه في حال غير حال
الوضوء ولو لم يكن مما يتوقف على الطهارة .