ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو وضأه غيره - على نحو لا يسند إليه
الفعل - بطل إلا مع الاضطرار ، فيوضؤه غيره ، ولكن هو الذي يتولى النية ،
والأحوط ( 1 ) أن ينوي الموضئ أيضا .
ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق
في الحال المتعارفة ، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن
المتعارف .
كتاب الطهارة - أحكام الخلل . . .
( مسألة 142 ) : الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل
اللحية الخارج عن حد الوجه .
ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح
الرأس ، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء
كل عضو على ما تقدم ، ولو عكس الترتيب - سهوا - أعاد على ما يحصل به الترتيب
مع عدم فوات الموالاة ، وإلا استأنف ، وكذا لو عكس - عمدا - إلا أن يكون قد أتى
بالجميع عن غير الامر الشرعي فيستأنف .
الفصل الرابع
في أحكام الخلل
( مسألة 143 ) : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة
ظنا غير معتبر شرعا ، ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث بنى على الطهارة ، ( 2 ) وإن
هامش
( 1 ) وجوبا .
( 2 ) الا ان يكون منشأ الشك خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء وقد ذكر حكمه
في المسألة ( 157 و 172 ) .