هو المؤنة إلى حين الموت ، لاتمام السنة .
( مسألة 1254 ) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه
أداؤه على الأحوط ، ( 1 ) وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب اخراج
خمسه من تركته ، كغيره من الديون .
( مسألة 1255 ) : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ، انكشف أنه
لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان
عالما بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة ، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة
زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة ، لم يجز له الرجوع إلى
المعطى له ، حتى مع بقاء عينه ( 2 ) فضلا عما إذا تلفت .
( مسألة 1256 ) : الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين ، إلا أن المالك
يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة
قبل أدائه بل الأحوط - وجوبا ( 3 ) - عدم التصرف في بعضها أيضا ، وإن كان مقدار
الخمس باقيا في البقية ، وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ، ويسقط الحق
من العين ، فيجوز التصرف فيها .
( مسألة 1257 ) : لا بأس بالشركة مع من لا يخمس ، ( 4 ) إما لاعتقاده لتقصير أو
هامش
( 1 ) بل على الأقوى إذا كان المورث معتقدا بالخمس ، ولابد في اخراج الخمس
فيه وفيما بعده من الاستيذان من الحاكم الشرعي .
( 2 ) الظاهر جواز الرجوع كما في الصورة الأولى .
( 3 ) بل الأقوى .
( 4 ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز الا مع من لا يعتقد بالخمس .