تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
هو المؤنة إلى حين الموت ، لاتمام السنة . ( مسألة 1254 ) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط ، ( 1 ) وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب اخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون . ( مسألة 1255 ) : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة ، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة ، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له ، حتى مع بقاء عينه ( 2 ) فضلا عما إذا تلفت . ( مسألة 1256 ) : الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين ، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل الأحوط - وجوبا ( 3 ) - عدم التصرف في بعضها أيضا ، وإن كان مقدار الخمس باقيا في البقية ، وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ، ويسقط الحق من العين ، فيجوز التصرف فيها . ( مسألة 1257 ) : لا بأس بالشركة مع من لا يخمس ، ( 4 ) إما لاعتقاده لتقصير أو
هامش
( 1 ) بل على الأقوى إذا كان المورث معتقدا بالخمس ، ولابد في اخراج الخمس فيه وفيما بعده من الاستيذان من الحاكم الشرعي . ( 2 ) الظاهر جواز الرجوع كما في الصورة الأولى . ( 3 ) بل الأقوى . ( 4 ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز الا مع من لا يعتقد بالخمس .