يصرف من أرباح سنته السابقة وجب اخراج خمس مصارفه التي صرفها من
أرباح السنة السابقة .
( مسألة 1246 ) : قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح ، لكن إذا أراد
المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واستئناف
رأس سنة للأرباح الآتية ، ويجوز جعل السنة عربية ورومية ، وفارسية ،
وغيرها . ( 1 )
( مسألة 1247 ) : يجب على كل مكلف - في آخر السنة - أن يخرج خمس ما زاد
من أرباحه عن مؤنته ، مما ادخره في بيته لذلك ، من الأرز ، والدقيق ، والحنطة ،
والشعير ، والسكر ، والشاي ، والنفط ، والحطب ، والفحم ، والسمن ، والحلوى ، وغير
ذلك من أمتعة البيت ، مما أعد للمؤنة فيخرج خمس ما زاد من ذلك .
نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤنة السنة وكان مساويا للزائد لم يجب الخمس
في الزائد ، وكذا إذا كان أكثر ، أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت
لا غير ، وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية ، فوفى الدين في أثنائها قيل
صارت معدودة من أرباح السنة الثانية ، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على
مؤنة تلك السنة ، وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المؤنة - كبستان - وكان عليه
دين للمؤنة يساويها لم يجب اخراج خمسها ، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت
معدودة من أرباحها ، ووجب اخراج خمسها آخر السنة ، وإذا اشترى بستانا
- مثلا - بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم يجب اخراج خمس البستان ، فإذا
وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية ووجب اخراج
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا جعلها قمرية .