تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
والأحوط وجوبا ( 1 ) اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم . ( مسألة 1260 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى ( 2 ) - أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف . ( مسألة 1261 ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي ، وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي . ( مسألة 1262 ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده ( 3 ) كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به . ( 4 ) ( مسألة 1263 ) : لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط ( 5 ) نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك . ( مسألة 1264 ) : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور ، والأحوط استحبابا ( 6 ) الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق .
هامش
( 1 ) بل الأقوى . ( 2 ) في القوة تأمل ولكنه لا يترك الاحتياط . ( 3 ) مع عدم الظن بالخلاف . ( 4 ) ولا يبعد ثبوته باخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف . ( 5 ) بل على الأقوى . ( 6 ) بل وجوبا .
منهاج الصالحين — صفحة 387 | الشيخ وحيد الخراساني