والأحوط وجوبا ( 1 ) اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما
يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم .
( مسألة 1260 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى ( 2 ) - أن لا يعطى الفقير أكثر من
مؤنة سنته ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار
على إعطاء واحد من صنف .
( مسألة 1261 ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما إذا كان بالأم
فلا يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي
والعباسي ، وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي .
( مسألة 1262 ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي في الثبوت الشياع
والاشتهار في بلده ( 3 ) كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به . ( 4 )
( مسألة 1263 ) : لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على
الأحوط ( 5 ) نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك .
( مسألة 1264 ) : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور ، والأحوط
استحبابا ( 6 ) الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق .
هامش
( 1 ) بل الأقوى .
( 2 ) في القوة تأمل ولكنه لا يترك الاحتياط .
( 3 ) مع عدم الظن بالخلاف .
( 4 ) ولا يبعد ثبوته باخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف .
( 5 ) بل على الأقوى .
( 6 ) بل وجوبا .