الأول ، أو كان متعلقا للخمس وقد أداه من نفس المال ، وأما إذا أداه من مال آخر
فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال ، ويجري
على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر ، حكم المال الذي ملكه بالشراء .
كتاب الخمس - أرباح المكاسب . . .
( الثالث ) : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، إلا إذا باعه ، وهو ما ملكه بالشراء ،
أو نحو ذلك ، ( 1 ) بقصد الاقتناء لا التجارة .
( مسألة 1214 ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - اخراج خمس
الباقي ، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن ، والسخال المتولدة
منها ، وإذا بيع شئ من ذلك في أثناء السنة وبقي شئ من ثمنه وجب اخراج خمسه
أيضا ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها ، إذا كان
باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه .
كتاب الخمس - أحكام المؤنة . . .
( مسألة 1215 ) : إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب
اخراج خمسه ، إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالا قد
أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالا فيه الخمس ، كأرباح السنة السابقة
ولم يخرج خمسه ، نعم يجب عليه اخراج خمس المال نفسه ، وأما إذا صرف عليه من
ربح السنة - قبل تمام السنة - وجب اخراج خمس نفس تعمير البستان ، بعد استثناء
مؤنة السنة ، ووجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل ، أو ما بحكمه من الثمر ، والسعف ،
والأغصان اليابسة المعدة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضا على ما عرفت ، وكذا يجب
تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية ، وإن كان أصله من الشجر
المخمس ثمنه ، مثل : ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديدا
هامش
( 1 ) تقدم انه كذلك إن لم يكن مؤنة والا فعلى الأحوط .