تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
الأول ، أو كان متعلقا للخمس وقد أداه من نفس المال ، وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال ، ويجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر ، حكم المال الذي ملكه بالشراء . كتاب الخمس - أرباح المكاسب . . . ( الثالث ) : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، إلا إذا باعه ، وهو ما ملكه بالشراء ، أو نحو ذلك ، ( 1 ) بقصد الاقتناء لا التجارة . ( مسألة 1214 ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - اخراج خمس الباقي ، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن ، والسخال المتولدة منها ، وإذا بيع شئ من ذلك في أثناء السنة وبقي شئ من ثمنه وجب اخراج خمسه أيضا ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها ، إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه . كتاب الخمس - أحكام المؤنة . . . ( مسألة 1215 ) : إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه ، إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالا فيه الخمس ، كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه ، نعم يجب عليه اخراج خمس المال نفسه ، وأما إذا صرف عليه من ربح السنة - قبل تمام السنة - وجب اخراج خمس نفس تعمير البستان ، بعد استثناء مؤنة السنة ، ووجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل ، أو ما بحكمه من الثمر ، والسعف ، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضا على ما عرفت ، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية ، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه ، مثل : ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديدا
هامش
( 1 ) تقدم انه كذلك إن لم يكن مؤنة والا فعلى الأحوط .
منهاج الصالحين — صفحة 370 | الشيخ وحيد الخراساني