تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
لا بفعله ، كالفسيل وغيره ، إذا كان له مالية ، وبالجملة كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب اخراج خمسه في آخر سنته ، بعد استثناء مؤنة سنته ، ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة ، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل ، وأجرة الفلاح ، وغير ذلك وجب الخمس في الزائد ، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع ، وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة ، وإن لم يبعه كما عرفت . ( 1 ) ( مسألة 1216 ) : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ، ولم يبعها غفلة ، أو طلبا للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها ، فليس عليه خمس تلك الزيادة ، بل إذا بقيت الزيادة إلى أخر السنة ، ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها لم يضمن النقص ، ( 2 ) نعم يجب عليه أداء الخمس من الباقي بالنسبة . ( مسألة 1217 ) : المؤنة المستثناة من الأرباح ، والتي لا يجب فيها الخمس فيها أمران : مؤنة تحصيل الربح ، ومؤنة سنته ، والمراد من مؤنة التحصيل كل مال يصرفه الانسان في سبيل الحصول على الربح ، كأجرة الحمال ، والدلال ، والكاتب ، والحارس والدكان ، وضرائب السلطان ، وغير ذلك ، فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ، ثم يخمس الباقي ، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع ، والسيارات ، وآلات الصناعة ، والخياطة ، والزراعة ، وغير
هامش
( 1 ) تقدم أنه مبنى على الاحتياط . ( 2 ) بل يضمن خمس الزيادة على الأحوط .