لا بفعله ، كالفسيل وغيره ، إذا كان له مالية ، وبالجملة كل ما يحدث جديدا من
الأموال التي تدخل في ملكه يجب اخراج خمسه في آخر سنته ، بعد استثناء مؤنة
سنته ، ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة ، نعم إذا باعه بأكثر مما
صرفه عليه من ثمن الفسيل ، وأجرة الفلاح ، وغير ذلك وجب الخمس في الزائد ،
ويكون الزائد من أرباح سنة البيع ، وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس
البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة ، وإن لم يبعه كما
عرفت . ( 1 )
( مسألة 1216 ) : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ،
ولم يبعها غفلة ، أو طلبا للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى
رأس مالها ، فليس عليه خمس تلك الزيادة ، بل إذا بقيت الزيادة إلى أخر السنة ،
ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها لم يضمن النقص ، ( 2 ) نعم يجب عليه
أداء الخمس من الباقي بالنسبة .
( مسألة 1217 ) : المؤنة المستثناة من الأرباح ، والتي لا يجب فيها الخمس فيها
أمران : مؤنة تحصيل الربح ، ومؤنة سنته ، والمراد من مؤنة التحصيل كل مال يصرفه
الانسان في سبيل الحصول على الربح ، كأجرة الحمال ، والدلال ، والكاتب ،
والحارس والدكان ، وضرائب السلطان ، وغير ذلك ، فإن جميع هذه الأمور تخرج
من الربح ، ثم يخمس الباقي ، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول
على الربح كالمصانع ، والسيارات ، وآلات الصناعة ، والخياطة ، والزراعة ، وغير
هامش
( 1 ) تقدم أنه مبنى على الاحتياط .
( 2 ) بل يضمن خمس الزيادة على الأحوط .