ومقداره ، فإن عرف صاحبه رده إليه ، وإن لم يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ،
فالأحوط - وجوبا - استرضاء الجميع ، وإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن كان في عدد
غير محصور تصدق به عنه ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ،
وإن علم جنسه وجهل مقداره جاز له في ابراء ذمته الاقتصار على الأقل ، فإن
عرف المالك رده إليه ، وإلا فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط - وجوبا - استرضاء
الجميع ، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة ، وإلا تصدق به عن المالك ، والأحوط
- وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم ، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في
الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، وإن لم يعرف جنسه وكان مثليا ، فإن أمكن
المصالحة مع المالك تعين ذلك ، وإلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس .
( مسألة 1207 ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له .
( مسألة 1208 ) : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه
دفع الزائد أيضا ، ( 1 ) وإذا علم أنه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام .
( مسألة 1209 ) : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو الوقف العام ، أو
الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك ،
فيراجع ولي الخمس أو الزكاة ، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة .
( مسألة 1210 ) : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ، قيل
وجب عليه بعد اخراج خمس التحليل خمس الباقي ، ( 2 ) فإذا كان عنده خمسة
هامش
( 1 ) صدقة عن المالك ان كان معلوم المقدار ، وإلا فلا بد ان يعامل مع الباقي معاملة
المال المختلط بالحرام .
( 2 ) إذا أخرجه من مال آخر ، والا فالأحوط وجوبا اخراج خمس التحليل أولا
ثم تخميس الباقي .