تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وقد أداه ، فنمت وزادت زيادة منفصلة ، كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، ونحوها ، مما كان منفصلا ، أو بحكم المنفصل - عرفا - فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا ، كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا ، وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية - بلا زيادة عينية - فإن كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور ، ( 1 ) وإن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع ، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته ، وباعه بمائتي دينار ، لم يجب الخمس في المائة الزائدة ، وإن كان قد اشتراه بمائة دينار ولم يعده للتجارة فزادت قيمته ، وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة ، نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة ، ( 2 ) وتكون من أرباح سنة البيع . فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة : ( الأول ) : ما يجب ( 3 ) فيه الخمس في الزيادة ، وإن لم يبعه ، وهو ما اشتراه للتجارة . ( الثاني ) : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، وإن باعه بالزيادة ، وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ، مما لم يتعلق به الخمس بما له من المالية ، وإن أعده للتجارة . ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا للخمس من
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) إذا لم يكن مؤنة والا فعلى الأحوط . ( 3 ) تقدم انه مبنى على الاحتياط .
منهاج الصالحين — صفحة 369 | الشيخ وحيد الخراساني