الأراضي الوسيعة جدا ، أو غير المحجبة ، فيجوز الوضوء والجلوس ، والنوم ، ونحوها
فيها ، ما لم ينه المالك ، ( 1 ) أو علم بأن المالك صغير ، أو مجنون . ( 2 )
( مسألة 136 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها
لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد ، مع عدم
منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الاذن .
( مسألة 137 ) : إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه
لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بدا
له أن يصلي في مكان آخر ، فالظاهر بطلان وضوئه ، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة
في ذلك المسجد ، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن ، وأما إذا كان قاطعا
بالتمكن ، ثم انكشف عدمه ، فالظاهر صحة وضوئه ، وكذلك يصح ( 3 ) لو توضأ غفلة ،
أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه ، وإن كان أحوط .
( مسألة 138 ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث
لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحة وضوئه ، ( 4 ) وأما إذا دخل عصيانا وخرج ، وتوضأ
هامش
( 1 ) أو علم كراهته ، ومع الظن بها فالأحوط الاجتناب .
( 2 ) على الأحوط فيهما ، واما ما تجري في القرى والقصبات فيجوز الوضوء
والشرب منها وان كان المالك صغيرا أو مجنونا .
( 3 ) في صحة وضوء الغافل والمعتقد عدم الاشتراط ، مع تمكنه من الصلاة في
المسجد وعدم الآيتان بها اشكال .
( 4 ) إذا لم يكن مستلزما للصب في المكان المغصوب والا فالحكم على ما تقدم في
المصب .