تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك ، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك . ( مسألة 1204 ) : إذا اشترى الذمي الأرض ، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط ، وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع . كتاب الخمس - المختلط بالحرام . . . ( السادس ) : المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا صاحبه فإنه يحل باخراج خمسه ، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس ، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه ، سواءا كان الحرام بمقدار الخمس ، أم كان أقل منه ، أم كان أكثر منه ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين ( 1 ) وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى ، وحينئذ إن رضي بالتعيين فهو ، وإلا أجبره الحاكم عليه ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ، ويكون التعيين بالتراضي بينهما . ( 2 ) ( مسألة 1205 ) : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور ، فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم ، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه ، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك ، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال ، وعلم صاحبه في عدد محصور . ( مسألة 1206 ) : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس ، فان علم جنسه
هامش
( 1 ) أو كان الاختلاط موجبا للشركة ، والا فالمرجع هو القرعة . ( 2 ) ومع عدم التراضي بالقرعة .