مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا
قوم خمسها كذلك ، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك .
( مسألة 1204 ) : إذا اشترى الذمي الأرض ، وشرط على المسلم البائع أن يكون
الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط ، وإن اشترط أن يدفع
الخمس عنه صح الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع .
كتاب الخمس - المختلط بالحرام . . .
( السادس ) : المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا صاحبه
فإنه يحل باخراج خمسه ، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس ، فإن
علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه ، سواءا كان الحرام بمقدار الخمس ، أم كان
أقل منه ، أم كان أكثر منه ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ،
وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز
الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين ( 1 ) وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم
الشرعي في حسم الدعوى ، وحينئذ إن رضي بالتعيين فهو ، وإلا أجبره الحاكم
عليه ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ، ويكون التعيين بالتراضي بينهما . ( 2 )
( مسألة 1205 ) : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد
محصور ، فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم ، فإن لم يمكن ففي المسألة
وجوه ، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك ، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال ،
وعلم صاحبه في عدد محصور .
( مسألة 1206 ) : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس ، فان علم جنسه
هامش
( 1 ) أو كان الاختلاط موجبا للشركة ، والا فالمرجع هو القرعة .
( 2 ) ومع عدم التراضي بالقرعة .