( مسألة 1198 ) : الأحوط ( 1 ) وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا .
( مسألة 1199 ) : إذا أخرج بالة من دون غوص فالأحوط - وجوبا - جريان
حكم الغوص عليه .
( مسألة 1200 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما
يخرج ( 2 ) منها بالغوص .
( مسألة 1201 ) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ،
والأحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل .
( الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، فإنه يجب فيها الخمس على
الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ،
ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو
الحمام أو الدكان وجب الخمس في الأرض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل
يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني .
( مسألة 1202 ) : إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس ، وكذا إذا باعها
من مسلم ، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر ، فإن كان الخمس الأول
دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ، وإن كان دفعه من
غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين ، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز
له التصرف فيها ، من دون اخراج الخمس .
( مسألة 1203 ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذمي بين دفع
خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ، وإذا كانت الأرض
هامش
( 1 ) الأقوى اعتبار النصاب .
( 2 ) إذا كان مما يتكون فيها .