تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
( مسألة 1198 ) : الأحوط ( 1 ) وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا . ( مسألة 1199 ) : إذا أخرج بالة من دون غوص فالأحوط - وجوبا - جريان حكم الغوص عليه . ( مسألة 1200 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج ( 2 ) منها بالغوص . ( مسألة 1201 ) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ، والأحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل . ( الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان وجب الخمس في الأرض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني . ( مسألة 1202 ) : إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس ، وكذا إذا باعها من مسلم ، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر ، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين ، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها ، من دون اخراج الخمس . ( مسألة 1203 ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ، وإذا كانت الأرض
هامش
( 1 ) الأقوى اعتبار النصاب . ( 2 ) إذا كان مما يتكون فيها .