تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا ، ( 1 ) وإذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه ، وفيه الخمس ، والأحوط - استحبابا - إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه . ( مسألة 1196 ) : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فإن ملكها بالاحياء كان الكنز له ، وعليه الخمس ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فتجري عليه الاحكام المتقدمة ، وإن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلا عرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو قديم ، وإلا جرت عليه الاحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره ، إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها ، فإنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلا فالأحوط - وجوبا - أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم . كتاب الخمس - الغوص - الأرض المشتراة . . . ( مسألة 1197 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع ، فإن لم يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان تحت يد البائع ، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا ، فهو له من دون تعريف ، ( 2 ) ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح . ( الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .
هامش
( 1 ) بل عل الأقوى ، والأحوط وجوبا الاستيذان من الحاكم الشرعي . ( 2 ) ان كانت السمكة مما رباها المالك يجب الرجوع اليه ، والا فان احتمل احتمالا عقلائيا ان المال للبايع رجع اليه على الأحوط ، والا فهو له .