لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط
وجوبا ، ( 1 ) وإذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه ، وفيه الخمس ،
والأحوط - استحبابا - إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه .
( مسألة 1196 ) : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فإن ملكها بالاحياء كان
الكنز له ، وعليه الخمس ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فتجري عليه
الاحكام المتقدمة ، وإن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرفه المالك السابق
واحدا أم متعددا ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلا عرفه السابق ، مع العلم بوجوده في
ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو
قديم ، وإلا جرت عليه الاحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره ، إذا كان
تحت يده بإجارة ونحوها ، فإنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلا فالأحوط
- وجوبا - أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع
فهو لواجده ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم .
كتاب الخمس - الغوص - الأرض المشتراة . . .
( مسألة 1197 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع ، فإن لم يعرفه
كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان تحت يد البائع ، وأما إذا اشترى
سمكة ووجد في جوفها مالا ، فهو له من دون تعريف ، ( 2 ) ولا يجب في جميع ذلك
الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح .
( الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه
من الحيوان .
هامش
( 1 ) بل عل الأقوى ، والأحوط وجوبا الاستيذان من الحاكم الشرعي .
( 2 ) ان كانت السمكة مما رباها المالك يجب الرجوع اليه ، والا فان احتمل احتمالا
عقلائيا ان المال للبايع رجع اليه على الأحوط ، والا فهو له .