الفتح يملكه المخرج ( 1 ) وفيه الخمس .
( مسألة 1195 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا ( 2 ) - الاختبار
مع الامكان ، ومع عدمه لا يجب عليه شئ ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ .
( الثالث ) : الكنز وهو المال المذخور في موضع ، أرضا كان أم جدارا ، أم غيرهما
فإنه لواجده ، وعليه الخمس ، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين ،
وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال ، والوجوب أحوط ، ( 3 )
ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لمسلم ، ( 4 ) سواء وجده في دار الحرب أم
في دار الاسلام ، مواتا كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها ، سواءا كان
عليه أثر الاسلام أم لم يكن .
ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل نصابي الذهب
والفضة مالية في وجوب الزكاة ، ( 5 ) ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ، ويجري
هنا أيضا استثناء المؤنة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها ، وحكم اشتراك جماعة
فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن ، وإن علم أنه لمسلم ، فإن كان
موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط ، ( 6 ) فإن
هامش
( 1 ) إذا كان مؤمنا .
( 2 ) بل وجوبا .
( 3 ) بل أقوى .
( 4 ) بل لمطلق من يكون ماله محترما .
( 5 ) بل يعتبر كل من النصابين في مورده ان كان الكنز ذهبا وفضة ، والا
فالأحوط اخراج الخمس وإن لم يبلغ النصاب .
( 6 ) بل على الأقوى .