تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الفتح يملكه المخرج ( 1 ) وفيه الخمس . ( مسألة 1195 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا ( 2 ) - الاختبار مع الامكان ، ومع عدمه لا يجب عليه شئ ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ . ( الثالث ) : الكنز وهو المال المذخور في موضع ، أرضا كان أم جدارا ، أم غيرهما فإنه لواجده ، وعليه الخمس ، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين ، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال ، والوجوب أحوط ، ( 3 ) ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لمسلم ، ( 4 ) سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام ، مواتا كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها ، سواءا كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن . ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة ، ( 5 ) ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ، ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها ، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن ، وإن علم أنه لمسلم ، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط ، ( 6 ) فإن
هامش
( 1 ) إذا كان مؤمنا . ( 2 ) بل وجوبا . ( 3 ) بل أقوى . ( 4 ) بل لمطلق من يكون ماله محترما . ( 5 ) بل يعتبر كل من النصابين في مورده ان كان الكنز ذهبا وفضة ، والا فالأحوط اخراج الخمس وإن لم يبلغ النصاب . ( 6 ) بل على الأقوى .
منهاج الصالحين — صفحة 363 | الشيخ وحيد الخراساني