( الثاني ) : المعدن كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ،
والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها .
والأحوط الحاق مثل الجص ، والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها
مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وإن كان الأظهر
وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض
مباحة ، أو مملوكة .
( مسألة 1191 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة
عشرين دينارا ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان
المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار
المذكور ، ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من
الباقي بعد استثناء المؤنة .
( مسألة 1192 ) : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا ، فإذا أخرجه
دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع ، على نحو
لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب .
( مسألة 193 ) : إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب . ( 1 )
( مسألة 1194 ) : المعدن في الأرض المملوكة ، إذا كان من توابعها ملك لمالكها
وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض ، وعليه الخمس ، وإذا كان في
الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج ، إذا أخرجه بإذن ولي
المسلمين على الأحوط وجوبا ، وفيه الخمس ، وما كان في الأرض الموات حال
هامش
( 1 ) فيه اشكال وان كان أحوط .