المبحث الأول
فيما يجب فيه وهي أمور :
( الأول ) : الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، يجب فيه
الخمس ، إذا كان القتال باذن الإمام ( عليه السلام ) ، بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه ، ( 1 ) سواء
كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره ، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم
على المسلمين .
( مسألة 1188 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة أو ربا ، أو دعوى
باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة كما سيأتي ، إن شاء الله تعالى .
( مسألة 1189 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا
على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم ، أو غيره ممن هو محترم المال ،
وإلا وجب ردها على مالكها ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو
الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم .
كتاب الخمس - الكنز . . .
( مسألة 1190 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط - وجوبا - وجوب
الخمس فيه من باب الغنيمة ، لا من باب الفائدة .
هامش
( 1 ) على الأحوط ان كان في زمان الغيبة ، وان كان في زمان الحضور فكلها
للإمام ( عليه السلام ) .