تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
المبحث الأول فيما يجب فيه وهي أمور : ( الأول ) : الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، يجب فيه الخمس ، إذا كان القتال باذن الإمام ( عليه السلام ) ، بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه ، ( 1 ) سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره ، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين . ( مسألة 1188 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة كما سيأتي ، إن شاء الله تعالى . ( مسألة 1189 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم ، أو غيره ممن هو محترم المال ، وإلا وجب ردها على مالكها ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم . كتاب الخمس - الكنز . . . ( مسألة 1190 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط - وجوبا - وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة ، لا من باب الفائدة .
هامش
( 1 ) على الأحوط ان كان في زمان الغيبة ، وان كان في زمان الحضور فكلها للإمام ( عليه السلام ) .
منهاج الصالحين — صفحة 361 | الشيخ وحيد الخراساني