( مسألة 131 ) : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ، فإن قصد أمر
الصلاة الأدائي ، وكان عالما بالضيق بطل ، وإن كان جاهلا به صح . ( 1 )
وإن قصد أمر غاية أخرى ، ولو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع
العلم بالضيق .
( مسألة 132 ) : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو النجس ، أو مع
الحائل ، بين صورة العلم ، والعمد ، والجهل ، والنسيان ، وكذلك الحال إذا كان الماء
مغصوبا ، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل ، نعم يصح الوضوء به مع
النسيان ، إذا لم يكن الناسي هو الغاصب . ( 2 )
( مسألة 133 ) : إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى
الغصبية في أثناء الوضوء ، صح ما مضى من أجزائه ، ويجب تحصيل الماء المباح
للباقي ، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح ، فجواز المسح بما بقي
من الرطوبة لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط - استحبابا - إعادة الوضوء .
( مسألة 134 ) : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم
الغصب فلا بد من العلم ( 3 ) بإذن المالك ، ولو بالفحوى أو شاهد الحال .
( مسألة 135 ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لاشخاص
خاصة ، سواء أكانت قنوات ، أو منشقة من شط ، وإن لم يعلم رضا المالكين ، وكذلك
هامش
( 1 ) إذا لم يكن على وجه التقييد وان ناقش الماتن في امكانه .
( 2 ) وان كان غاصبا فإن لم يكن تائبا بطل وضوئه وإلا فبطلان وضوئه محل
اشكال .
( 3 ) أو حجة شرعية .