تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته . ( السابع ) : سبيل الله تعالى ، وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر ، والمدارس والمساجد ، وإصلاح ذات البين ، ورفع الفساد ، ونحوها من الجهات العامة ، ( 1 ) وفي جواز دفع هذا السهم في كل طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به ، إشكال بل منع . ( الثامن ) : ابن السبيل الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، بل عدم تمكنه من الاستدانة ، أو بيع ماله الذي هو في بلده ، على الأحوط وجوبا . ( 2 ) كتاب الزكاة - أوصاف المستحقين . . . ( مسألة 1143 ) : إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ، ثم بان العدم جاز له استرجاعها ، وإن كانت تالفة استرجع البدل ، إذا كان الفقير عالما بالحال ، وإلا لم يجز الاسترجاع . ( مسألة 1144 ) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها ، وإن كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره - متعمدا - فالظاهر الاجزاء أيضا ، ولكن كان آثما بمخالفة نذره ، ووجبت عليه الكفارة . المبحث الثاني في أوصاف المستحقين وهي أمور : ( الأول ) : الايمان فلا تعطي الكافر ، وكذا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، وإن كان بنحو الصرف -
هامش
( 1 ) اعتبار المصلحة العامة في مصرف سبيل الله مبنى على الاحتياط . ( 2 ) بل على الأقوى .
منهاج الصالحين — صفحة 348 | الشيخ وحيد الخراساني