مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي ( 1 ) وإن كان أحوط استحبابا .
( مسألة 1145 ) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ، ثم استبصر أعادها ، وإن
كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
( الثاني ) : أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ،
ويكون الدفع إليه إعانة على الاثم ، والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة ، أو
شارب الخمر ، أو المتجاهر بالفسق .
( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد
وإن سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط نفقتها - والمملوك ،
فلا يجوز إعطاؤهم منها للانفاق ، ويجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا
كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب
أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال ، وأما اعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة
فالأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم جوازه ، إذا كان عنده ما يوسع به عليهم . ( 2 )
( مسألة 1146 ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من
تجب عليه ، إذا لم يكن قادرا على الانفاق ، أو لم يكن باذلا ، بل وكذا إذا كان باذلا مع
المنة غير القابلة للتحمل عادة ، والأقوى عدم وجوب الانفاق عليه ، مع بذل الزكاة
ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة ، مع بذل الزوجة للنفقة ، بل مع إمكان إجباره
إذا كان ممتنعا .
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا - مع وجود الولي - ان يكون الصرف بوساطته أو
باستيذان منه .
( 2 ) بل فيه اشكال مطلقا .