تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
جاز ( 1 ) إعطاؤه إلا إذا علم غناه سابقا ، فلا بد في جواز الاعطاء - حينئذ - من الوثوق بفقره . ( مسألة 1140 ) : إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا كان أم ميتا ، نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه وإلا لم يجز ، إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا ، وإذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال ، وإن كان أظهر ، ( 2 ) وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه ، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه . ( مسألة 1141 ) : لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة ، بل يجوز الاعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية ، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله . ( مسألة 1142 ) : إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر ، فبان كون المدفوع إليه غنيا فإن كانت متعينة بالعزل ( 3 ) وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية ، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتمادا على حجة فليس عليه ضمانها ، والا ضمنها ، ويجوز له أن يرجع إلى القابض إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة ، وإن لم يعلم بحرمتها على الغني ، وإلا فليس للدافع الرجوع إليه ، وكذا الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى ، مثل أن يكون ممن تجب نفقته ، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك .
هامش
( 1 ) ان علم فقره سابقا ، ومع الجهل فالأحوط عدم الاعطاء . ( 2 ) والأحوط وجوبا عدم الاحتساب فيه وفيما بعده . ( 3 ) بل مطلقا .