ورد المظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة ومنذور الصدقة ، والموصى به للفقراء .
( مسألة 1154 ) : يثبت كونه هاشميا بالعلم ، والبينة ، وبالشياع الموجب
للاطمئنان ، ( 1 ) ولا يكفي مجرد الدعوى ، وفي براءة ذمة المالك إذا دفع الزكاة اليه
- حينئذ - إشكال والأظهر عدم البراءة .
فصل
في بقية أحكام الزكاة
( مسألة 1155 ) : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى ، ولا على أفراد
صنف واحد ، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز اعطاؤه لشخص واحد من صنف واحد .
( مسألة 1156 ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ، لكن إذا كان المستحق
موجودا في البلد كانت مؤنة النقل عليه ، وإن تلفت بالنقل يضمن ، ولا ضمان مع
التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحق ، كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها
عنه ، فقبضها ثم نقلها بأمره ، وأجرة النقل حينئذ على الزكاة .
( مسألة 1157 ) : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في
بلده ، ولو مع وجود المستحق فيه ، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر
جاز احتسابه عليه من الزكاة ، إذا كان فقيرا ولا إشكال في شئ من ذلك .
( مسألة 1158 ) : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة
المالك ، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير المستحق .
( مسألة 1159 ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب ، نعم يجوز أن يعطي
هامش
( 1 ) وباخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف .