( الثالث ) : العاملون عليها ، وهم المنصوبون لاخذ الزكاة وضبطها وحسابها
وايصالها إلى الامام أو نائبه ، أو إلى مستحقها .
( الرابع ) : ( 1 ) المؤلفة قلوبهم وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف
الدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم ، أو الكفار ( 2 )
الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الاسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو
الجهاد مع الكفار .
( الخامس ) : الرقاب : وهم : العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة
أو مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال ، والعبيد الذين هم تحت
الشدة ، ( 3 ) فيشترون ويعتقون ، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة بل
مطلقا على الأظهر . ( 4 )
( السادس ) : الغارمون : وهم : الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإن
كانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية ، ولو كان
على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما
عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاءا عما عليه من الدين ، ولو كان
الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، ولو بدون اطلاع
الغارم ، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا فيه وفي السابع عدم الصرف فيهما مع وجود الفقير في المحل .
( 2 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بعدم الدفع إليهم .
( 3 ) إذا كانوا مسلمين .
( 4 ) بل الظاهر التقييد .