تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( مسألة 1147 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواءا كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال ، والأظهر العدم . ( مسألة 1148 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للانفاق عليها . ( مسألة 1149 ) : إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي . ( مسألة 1150 ) : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الترك . كتاب الزكاة - أحكام الزكاة . . . ( الرابع ) : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ، وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها . ( مسألة 1151 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، وفي تحديد الاضطرار إشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية ، وهو أيضا مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه يوما فيوما مع الامكان . ( مسألة 1152 ) : الهاشمي هو المنتسب - شرعا - إلى هاشم بالأب دون الأم ، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي ، وكذا الخمس . ( مسألة 1153 ) : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة ، أما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ،
منهاج الصالحين — صفحة 350 | الشيخ وحيد الخراساني