( مسألة 1147 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواءا كان الدافع
الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أما إذا كان بالنشوز
ففيه إشكال ، والأظهر العدم .
( مسألة 1148 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للانفاق عليها .
( مسألة 1149 ) : إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من
غير فرق بين القريب والأجنبي .
( مسألة 1150 ) : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه
نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الترك .
كتاب الزكاة - أحكام الزكاة . . .
( الرابع ) : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم
الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ، وسبيل الله ، نعم لا بأس
بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوار
والمدارس ، والكتب ونحوها .
( مسألة 1151 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام
أيضا ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، وفي تحديد الاضطرار
إشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار
الكفاية ، وهو أيضا مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه
يوما فيوما مع الامكان .
( مسألة 1152 ) : الهاشمي هو المنتسب - شرعا - إلى هاشم بالأب دون الأم ، وأما
إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي ، وكذا الخمس .
( مسألة 1153 ) : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة
الفطرة ، أما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ،
منهاج الصالحين — صفحة 350
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٥٠