لم يجز له الاخذ ، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة ، وكان التفاوت
بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الاخذ من الزكاة على الأحوط وجوبا إن لم يكن
أقوى ، ( 1 ) وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤنة ، إذا
كانت عنده وكان يكفي الأقل منها .
( مسألة 1136 ) : إذا كان قادرا على التكسب ، لكنه ينافي شأنه جاز له الاخذ ،
وكذا إذا كان قادرا على الصنعة ، لكنه كان فاقدا لآلاتها .
( مسألة 1137 ) : إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة ، إلا
إذا خرج وقت التعلم فيجوز ، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت
اللاحق ، إذا كان الوقت بعيدا ، بل إذا كان الوقت قريبا - مثل يوم أو يومين أو نحو
ذلك - جاز له الاخذ ما لم يتعلم .
( مسألة 1138 ) : طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا
كان طلب العلم واجبا عليه ، وإلا فإن كان قادرا على الاكتساب ، وكان يليق بشأنه
لم يجز له أخذ الزكاة ، وأما إن لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال أو غيره
من المعدات للكسب ، أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له
الاخذ ، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء ، وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الاخذ
منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى ، ( 2 ) وإن لم يكن المشتغل
ناويا للقربة ، نعم إذا كان ناويا للحرام كالرئاسة المحرمة لم يجز له الاخذ .
( مسألة 1139 ) : المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل ذلك
هامش
( 1 ) في القوة تأمل وان كان الاحتياط لا يترك .
( 2 ) والأحوط ان تترتب عليه مصلحة عامة .