كتاب الزكاة - أصناف المستحقين . . .
المقصد الثالث
أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان
المبحث الأول
أصنافهم وهم ثمانية :
( الأول ) : الفقير .
( الثاني ) : المسكين .
وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، والثاني أسوأ حالا من
الأول ، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت السنة فعلا نقدا أو جنسا ويتحقق ذلك
بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عياله ، أو قوة : بأن يكون له حرفة أو
صنعة يحصل منها مقدار المؤنة وإذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا ،
فالظاهر عدم جواز أخذه ، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الاخذ .
( مسألة 1134 ) : إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ
الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته ، أو صاحب ضيعة أو دار أو
خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤنته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له ابقاؤها وأخذ
المؤنة من الزكاة .
( مسألة 1135 ) : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ،
ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة ، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب ،
والألبسة الصيفية ، والشتوية ، والكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف ، والفرش ،
والأواني ، وسائر ما يحتاج إليه .
نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مؤنته
منهاج الصالحين — صفحة 344
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٤٤