تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى ، فيتعين المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحق ، من دون غرض صحيح . وفي ثبوت الضمان معه - كما إذا أخره لانتظار من يريد اعطاءه أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة - إشكال ، ( 1 ) ونماء الزكاة تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل . ( مسألة 1132 ) : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شئ حتى إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع على الأظهر ، وإن كان الشاك هو المشتري ، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه اخراجها ، وإلا وجب عليه ، ( 2 ) حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع ، فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم . ( مسألة 1133 ) : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك وفائدته جواز الاعتماد عليه ، بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، والظاهر جواز الخرص للمالك ، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة ، أو لرجوعه إليهم . * * *
هامش
( 1 ) الظاهر في الفرض عدم الضمان . ( 2 ) على إشكال .
منهاج الصالحين — صفحة 343 | الشيخ وحيد الخراساني