المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى ، فيتعين المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده
لا يضمنه إلا مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحق ، من دون غرض
صحيح .
وفي ثبوت الضمان معه - كما إذا أخره لانتظار من يريد اعطاءه أو للايصال إلى
المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة - إشكال ، ( 1 ) ونماء الزكاة تابع لها
في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .
( مسألة 1132 ) : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة
حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شئ حتى إذا علم
زمان التعلق وشك في زمان البيع على الأظهر ، وإن كان الشاك هو المشتري ، فإن
علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه اخراجها ، وإلا
وجب عليه ، ( 2 ) حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع ، فإن الزكاة متعلقة
بالعين على ما تقدم .
( مسألة 1133 ) : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على
المالك وفائدته جواز الاعتماد عليه ، بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، والظاهر جواز
الخرص للمالك ، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة ، أو لرجوعه إليهم .
* * *
هامش
( 1 ) الظاهر في الفرض عدم الضمان .
( 2 ) على إشكال .